السيد حسن الطباطبائي
270
كتاب الحج
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ( 1 ) ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ( 2 ) ، والأحوط الإعادة في الميقات ( 3 ) . ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أول الليل إلى النهار ، بل الأقوى
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 1 .