السيد حسن الطباطبائي

270

كتاب الحج

ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ( 1 ) ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ( 2 ) ، والأحوط الإعادة في الميقات ( 3 ) . ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أول الليل إلى النهار ، بل الأقوى

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 1 .